السيد الخوئي
150
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
من أول سفره ، نعم إذا اطمأن من نفسه أنه لا يتحقق شيء من ذلك قصر صلاته وإن احتمل تحققه ضعيفاً . ( مسألة 403 ) : إذا خرج قاصداً المسافة واتفق أنه مرّ بوطنه أو قصد إقامة عشرة أيام ، أو أقام ثلاثين يوماً متردداً ، أو أنه احتمل شيئاً من ذلك أثناء المسافة احتمالًا لا يطمأن بخلافه ، ففي جميع هذه الصور يتم صلاته ، وما صلاه قبل ذلك قصراً يعيده تماماً ، ولابد في التقصير بعد ذلك من إنشاء مسافة جديدة وإلا أتم فيما بقي من سفره أيضاً . ( الشرط الرابع ) : أن يكون سفره سائغاً ، فإن كان السفر بنفسه حراماً ، أو قصد الحرام بسفره أتم صلاته ، ومن هذا القبيل ما إذا سافر قاصداً به ترك واجب كسفر الغريم فراراً من أداء دينه مع وجوبه عليه ، ولا يدخل في ذلك السفر في الأرض المغصوبة أو على الدابة المغصوبة ونحو ذلك . ( مسألة 404 ) : العاصي بسفره يجب عليه التقصير في إيابه إذا كان مسافة ، وإن لم يكن الإياب من سفر المعصية ، ولا فرق في ذلك بين من تاب عن معصيته ومن لم يتب . ( مسألة 405 ) إذا سافر سفراً سائغاً ، ثم تبدل سفره إلى سفر المعصية أتم صلاته ما دام عاصياً ، فإن عدل عنه إلى سفر الطاعة قصر في صلاته إذا قصد مسافة جديدة ، والا بقي على التمام . ( مسألة 406 ) : إذا كانت الغاية من سفره أمرين : أحدهما مباح